فصل: باب الوليمة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: اختلاف الأئمة العلماء



.باب الصداق:

اتفقوا على أن الصداق مشروع لقوله: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}.
واختلفوا هل ينفسخ النكاح بفساد الصداق أم لا؟
فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفسد النكاح بفساد المهر. وعن أحمد روايتان: أحدهما كمذهب الشافعي وأبي حنيفة، والأخرى يفسد بفساده.
واختلفوا هل يقدر أقل الصداق أم لا؟
فقال مالك وأبو حنيفة: يقدر بما يقطع به السارق مع اختلافهما في قدره، فهو عند أبي حنيفة عشرة دراهم أو دينار، وعند مالك ربع دينار أو ثلاث دراهم.
وقال أحمد والشافعي: لا حد لأقل المهر وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرا، وقد حد الخرقي من أصحاب أحمد ذلك بما له نصف يحصل.
وكان الشيخ محمد بن يحيى يقول: إنما يعني الخرقي بذلك الحد الذي يقبل التجزئة وهو على ذلك كلام صحيح فإنه لو طلقها قبل الدخول استحقت النصف.
وعن مالك نحو مذهبهما فيما رواه ابن وهب.
واختلفوا في منافع الحر هل يجوز أن يكون صداقا؟
فقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه: يجوز ذلك إلا أن مالكا يكره تجويزه، وقد روي عنه الفرق في ذلك فيما قبل الدخول وبعده، والظاهر من مذهبه فيما حكيناه عنه أولا.
وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى: لا يجوز.
واختلفوا في تعليم القرآن، هل يجوز أن يكون مهرا؟
فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه: لا يكون ذلك مهرا.
وقال مالك والشافعي: يجوز أن يكون مهرا.
وعن أحمد مثله.
واختلفوا هل تملك المرأة الصداق بالعقد أم لا؟
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: تملكه به.
وقال مالك: لا يستقر ملكها إلا بالدخول أو موت الزوج وما لم يدخل بها أو يموت عنها، فهو مراعى لا تستحقه كله وإنما تستحق نصفه.
واختلفوا في المفوضة للبضع إذا طلقت قبل المسيس والفرض.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين: يجب المتعة.
وعن أحمد رواية أخرى: لها نصف مهر المثل.
وقال مالك: لا تجب المتعة بحال بل تستحب.
واختلف موجبو المتعة في تقديرها.
فقال أبو حنيفة: المتعة درع وخمار وملحفة لا يزيد قيمة ذلك على نصف مهر المثل ثلاثة أثواب من كسوتها.
وقال الشافعي في أحد قوليه، وأحمد في إحدى روايتيه: أنه موكول إلى اجتهاد الحاكم.
وعن الشافعي قول: أنه مقدر بما يقع الاسم عليه كالصداق فيصبح بما قل وحل.
وعن أحمد رواية أخرى أنها مقدرة بكسوة تجزئها في الصلاة ثوبان درع وخمار.
واختلفوا في اعتبار مهر المثل.
فقال أحمد: هو معتبر بقراباتها النساء من العصبات وغيرهن من ذوي أرحامها.
وقال أبو حنيفة: هو معتبر بقراباتها من العصبات خاصة فلا يدخل في ذلك أمها ولا خالتها إلا أن يكونا من عشيرتها.
وقال مالك: يعتبر بأحوال المرأة في جمالها وشرفها ومالها دون نسبها إلا أن تكون من قبيلة لا يزدن في صداقهن ولا ينقصن.
وقال الشافعي: يعتبر بقراباتها دون غيرهن. وعن أحمد مثلهن.
واختلفوا فيما إذا اختلف الزوجان بقبض الصداق؟
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: القول قول الزوجة على الإطلاق وقال مالك: إن كانا في بلد العرف جار فيه أن الزوج ينقد الصداق فبل الدخول كما كان بالمدينة الشريفة، ثم اختلف في قبضه بعد الدخول فالقول قول الزوج وإن كان قبل الدخول فالقول قولها.
واختلفوا في الذي بيده عقدة النكاح.
فقال أبو حنيفة: هو الزوج.
وقال مالك والشافعي في القديم من قوله: هو الولي، وعنه في الجديد أنه الزوج.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
واختلفوا في الزيادة على الصداق بعد العقد هل تلحق به؟
فقال أبو حنيفة: هي ثابتة دخل بها أو مات عنها، فإما أن طلقها بعد الدخول لم يثبت وكان لها نصف المسمى فقط؟
وقال مالك: الزيادة ثابتة إن دخل بها وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف المسمى، وإن مات قبل القبض بطلت وكان لها المسمى والعقد على المشهور من رواية ابن القاسم في المدونة، وقال الشافعي: هي هبة مستأنفة أن قبضها جازت وإن لم يقبضها بطلت. وقال أحمد: حكمها حكم الأصل.
واختلفوا في العبد إذا تزوج بغير إذن سيدة ودخل بالزوجة وسمى لها مهرا.
فقال أبو حنيفة: إن عتق لزمه مهر مثلها ولا يلزمه شيء في الحال.
وقال مالك: لها المسمى كاملا.
وقال الشافعي رضي الله عنه: لها مهر المثل.
وعن أحمد روايتان، أحدهما كمذهب الشافعي.
والأخرى يجب عليه خمسا المسمى ما لم يزد على قيمته، فإن كان خمسا المسمى أكثر من قيمته لم يلزم سيده إلا قيمته أو تسليمه، أخذ بقول عثمان رضي الله عنه لأن مذهب أحمد يتعلق برقبته بعد الدخول.
وعن الشافعي قولان: الجديد منهما أنه يتعلق بذمته.
واختلفوا فيما إذا أسلمت المرأة نفسها قبل قبض صداقها ودخل بها الزوج أو خلى بها، ثم امتنعت بعد ذلك.
فقال أبو حنيفة: لها ذلك حتى تقبض صداقها.
وقال ملك والشافعي: لها ذلك إلا في الخلوة فقط.
وقال أحمد: ليس لها ذلك على الإطلاق.
واختلفوا هل يستقر المهر في الخلوة التي لا مانع فيها.
فقال الشافعي في أظهر قوليه: لا يستقر بالخلوة وإنما يستقر بالوطء. إلا أن مالكا قال: إذا بنى عليها وطالت مدة الخلوة فإن المهر يستقر وإن لم يطأ. وقد حده ابن القاسم بالعلم.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يستقر المهر بالخلوة التي لا مانع فيها.

.باب الوليمة:

اتفقوا على أن وليمة العرس مستحبة.
واختلفوا في وجوبها.
فقال الشافعي وحدة: هي واجبة في أظهر القولين عنده.
واختلفوا في الإجابة إليها.
فقال أبو حنيفة: يستحب.
وقال مالك في المشهور عنة والشافعي في أظهر القولين وأحمد في أظهر الروايتين: هي واجبة.
وقد روي الطحاوي عن أبي حنيفة مثل ذلك.
واختلفوا في النثار في العرس هل هو مكروه، وهل يكره أخذه أم لا؟
فقال أبو حنيفة: لا بأس به ولا يكره أخذه.
وقال مالك والشافعي: هو مكروه ويكره أخذه.
وعند أحمد روايتان، إحداهما كمذهب الشافعي ومالك والأخرى كمذهب أبي حنيفة.
واختلفوا في الوليمة في غير العرس كالختان ونحوه هل يستحب؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يستحب.
وقال أحمد: لا يستحب.
وأجمعوا على أن للمالك أن يعزل عن أمته وإن لم يستأذنها.
قال الوزير: وهو مكروه عندي لأنه من جنس الوأد.
وأجمعوا على أنه ليس له العزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها.
ثم اختلفوا في العزل عن الزوجة الأمة تحت الحرة، هل يفتقر ذلك إلى الإذن ولمن هو الإذن.
فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك: ليس لزوجها أن يعزل عنها إلا بإذن مولاها، وقال الشافعي: يعزل عنها من غير إذن مولاها ولا إذنها، وجاز ذلك.
واختلفوا فيما إذا تزوج امرأة وعنده غيرها.
فقال مالك والشافعي وأحمد: إن كانت الجديدة بكر أفضلها بسبعة أيام، ثم دار.
وإن كانت ثيبا خيرها بين أن يقيم عندها سبعا وعندهن سبعا سبعا وبين أن يفضلها بثلاث ويدور.
وقال أبو حنيفة: لا يفضل الجديدة في القسم بل يسوي بينها وبين اللاتي عنده.
واتفقوا على أن عماد القسم الليل.
فلو وطئ أحد زوجتيه في ليلتها ولم يأت الأخرى في ليلتها لم يأثم.
واتفقوا على أن الأمة على نصف الحرة في القسم إلا مالكا رويت عنه روايات، أحدهما: كمذهب الجماعة، والأخرى التسوية بينهما، وبها قال أصحابه.
واختلفوا هل للزوج أن يسافر بواحدة منهن، وإن لم يرضين.
فقال أبو حنيفة: له ذلك ولم يعتبر القرعة.
وعن مالك روايتان أحدهما: يجوز ذلك من غير قرعة ولا يضر بهن، والأخرى: لا يجوز إلا برضاهن والقرعة وهي مذهب أحمد والشافعي.
فإن سافر من غير قرعة ولا تراض، فهل يجب عليه القضاء لهن؟
قال مالك وأبو حنيفة: لا يجب عليه القضاء بحال.
وقال الشافعي وأحمد: يقضيهن.
واتفقوا على أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجته إن نشزت بعد أن يعظها ويهجرها في المضجع.
واختلفوا هل يجوز له ضربها في أول النشوز؟
فقالوا: لا يجوز، إلا الشافعي في أحد قوليه: أنه يجوز له أن يضربها في أول النشوز والضرب الذي أبيح له، أن يضربها غير مبرح ويجتنب الوجه في ذلك الضرب.
واتفقوا على أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين وخيف عليها أن يخرجها ذلك إلى العصيان فإنه يبعث الحكم حكما من أهله وحكما من أهلها.
واختلفوا هل للحكمين أن يطلقا من غير إذن الزوج؟
فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وأحمد: ليس لهما أن يطلقا إلا أن يجعل الزوج ذلك إليها.
وقال مالك والشافعي في القول الآخر: إن رأيا الإصلاح بعوض أو بغير عوض جاز، وإن رأيا الخلع جاز، وإن رأيا الذي من قبل الزوج الطلاق طلق، ولا يحتاج إلى إذن الزوج في الطلاق.
وهل ينبني على قولهما على أنهما حاكمان لا وكيلان؟
قال الوزير: الصحيح عندي أنهما حكمان، لأن الله سبحانه قال: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: 35] فسماهما بذلك في نص القرآن.

.باب الخلع:

اختلفوا هل هو فسخ أو طلاق؟
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: هو طلاق بائن.
وعن أحمد رواية أخرى أنه فسخ وليس بطلاق، وهو أظهرهما.
وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
واتفقوا على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين.
واختلفوا هل يكره الخلع بأكثر من المسمى؟
فقال مالك والشافعي: لا يكره ذلك.
وقال أبو حنيفة: إن كان النشوز من قبلها فيكره للزوج أن يأخذ أكثر من المسمى، وإن كان النشوز من قبله فيكره أخذ شيء ما عوضا عن الخلع.
ويصح مع الكراهة في كل الحالين.
وعن أحمد: يكره الخلع على أكثر من المسمى سواء أكان النشوز من قبلها أو من قبله إلا أنه على الكراهة يصح عنده.
واختلفوا في الرجل إذا طلق زوجته المختلعة منه.
فقال أبو حنيفة: يلحقها طلاقه في مدة العدة إذا قال لها: أنت طالق بغير عوض، أو اعتدي، أو استبرئي رحمك، وأنت في واحدة، ولا يلحقها مرسل الطلاق أو كنايته.
وقال مالك: إن طلقها عقب خلعه متصلا بالخلع طلقت وإن كان القصد الطلاق عن الخلع لم تطلق.
وقال الشافعي وأحمد: لا يلحقها الطلاق.
وأجمعوا على أنه إذا خلعها على رضاع ولدها سنتين جاز ذلك، فإن مات ولدها قبل الحولين.
فقال أبو حنيفة وأحمد: يرجع عليها ببقية الرضاع للمدة المشروطة.
وقال مالك: لا يرجع بشيء في إحدى الروايتين عنه، والأخرى كمذهب أبي حنيفة وأحمد.
وللشافعي فيها قولان، أحدهما: يسقط الرضاع ولا يقوم غير الولد مقامة، والثاني: لا يسقط الرضاع بل يأتي بولد آخر مثله فترضعه.
فعلى القول الأول إلى ماذا يرجع؟ إلى مهر المثل أو إلى أجرة الرضاع، قولان، جديدهما يرجع إلى مهر المثل، وقديمهما: إلى أجرة الرضاع.
واختلفوا هل يملك الأب أن يخالع عن ابنته الصغيرة بشيء من مالها؟
قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يملك ذلك.
وقال مالك: يملك ذلك.
واختلفوا فيما إذا قالت له: طلقني ثلاث على ألف أو بألف، فطلقها واحدة.
فقال أبو حنيفة: أن قالت له: طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة لم يكن له شيء، فإن قالت له: بألف فطلقها واحدة فإنه يستحق عليها ثلث الألف سواء طلقها ثلاث أو واحدة لأنها تملك نفسها بواحدة كما تملك بالثلاث.
وقال الشافعي: يستحق ثلث الألف في الحال.
وقال أحمد: لا يستحق شيئا في الحالين.
واختلفوا فيما إذا قالت له: طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا.
فقال مالك وأحمد والشافعي: تطلق ثلاثا، ويستحق الألف عليها.
وقال أبو حنيفة: لا يستحق عليها شيئا وطلقت ثلاثا.
واختلفوا فيما إذا علق طلاقها بالصفة مثل أن يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم أنه أبانها ثم عاد وتزوجها، ووجدت في الصفة وهي دخول الدار.
فقال أبو حنيفة ومالك: إن كان الطلاق الذي أبانها دون الثلاث عادت اليمين في النكاح الثاني، وحنث بوجود الصفة، وإن كان ثلاثا لم يعد اليمين.
وللشافعي ثلاثة أقوال كمذهبهما، والثاني: تعود اليمين ويقع عليها بكل حال الطلاق سواء بانت بالثلاث أو بما دونها، والقول الثالث: لا تعود اليمين بكل حال.
وقال أحمد: تعود اليمين ويقع عليه الطلاق سواء بالثلاث أو بما دونها.
واختلفوا فيما إذا كانت هذه المسألة بحالها، إلا أنها فعلت المحلوف عليه في حال البينونة.
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه: لا يعود اليمين بحال وهو اختيار عبد العزيز من أصحاب أحمد، وقال به بعض أصحاب أحمد.
وقال أبو بكر من أصحاب مالك: يعود في البينونة بما دون الثلاث.
وقال أحمد: يعود اليمين بكل حال بعود النكاح.